المادة 54 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
تناط بلجنة الاقتصاد الرقمي والريادة المهام التالية:-
أ- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات المتعلقة بالتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني والبريد والاتصالات والتحول الرقمي وبنيتها التحتية وما في حكمها.
ب- دراسة السياسات والاقتراحات والمشاريع المتعلقة بريادة الأعمال والابتكار وجميع ما يتعلق بها بما في ذلك الملكية الفكرية والدعم والتطوير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026