المادة 55 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

تناط بلجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان المهام التالية :- أ- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون . ب- مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل والتوقيف المؤقت ومراكز الرعاية الاجتماعية وما في حكمها . ج- النظر في الشكاوى والتظلمات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة