المادة 55 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
تناط بلجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان المهام التالية :-
أ- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون .
ب- مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل والتوقيف المؤقت ومراكز الرعاية الاجتماعية وما في حكمها .
ج- النظر في الشكاوى والتظلمات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026