المادة 138 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

أ- يقدم طلب المناقشة العامة خطياً إلى الرئيس الذي يدرجه في جدول أعمال أول جلسة تالية. ب- يحدد المجلس موعد المناقشة العامة بحيث لا يتجاوز أربعة عشر يوماً إلا إذا رأى المجلس أن الموضوع غير صالح للنقاش فيقرر استبعاده.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة