المادة 139 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

يحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة أو بالوزراء بعد إنتهاء المناقشة العامة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (54) من الدستور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة