المادة 139 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
يحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة أو بالوزراء بعد إنتهاء المناقشة العامة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (54) من الدستور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026