المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

على اللجنة تقديم تقرير موجز عن الاقتراح خلال خمسة عشر يوماً من إحالته عليها، توصي فيه برفض الاقتراح أو قبوله، فإذا وافق المجلس على قبوله أبلغه الرئيس إلى رئيس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة