المادة 20 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
يجتمع المكتب التنفيذي مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك وبدعوة من الرئيس وبحضور أغلبية أعضائه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك