المادة 19 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

يتولى المكتب التنفيذي المهام والصلاحيات التالية :- أ-اعداد موازنة المجلس السنوية . ب- مراقبة الإنفاق المالي للمجلس. ج- دراسة الاقتراحات الواردة لتنظيم عمل المجلس ورفع التوصيات بشأنها . د- تنسيق عمل اللجان الدائمة واللجان التي يشكلها المجلس ومتابعة اعمالها. ه - تلقي الشكاوى والعرائض المقدمة من المواطنين فيما يخص شؤونهم واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها بما في ذلك إحالتها للجنة المختصة . و- الإشراف والمتابعة على المذكرات والأسئلة الصادرة من أعضاء المجلس. ز- تشكيل اللجان الدائمة ولجان الاخوة وجمعيات الصداقة البرلمانية على أساس التمثيل النسبي للكتل. ح- بحث الأمور والمستجدات الطارئة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة