المادة 18 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
الفصل الرابع
المكتب التنفيذي ووظائفه
أ- يتشكل المكتب التنفيذي من أعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية أو من يمثلها .
ب- ينتخب المكتب التنفيذي من بين أعضائه مقرراً له في أول اجتماع يعقده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026