المادة 25 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
الفصل الخامس
الكتل والائتلافات النيابية
أ- يحق لكل مجموعة من النواب لا يقل عددها عن 10% من اعضاء المجلس تشكيل كتلة نيابية .
ب- يحق لكتلتين او اكثر تشكيل ائتلاف نيابي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026