المادة 25 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

الفصل الخامس الكتل والائتلافات النيابية أ- يحق لكل مجموعة من النواب لا يقل عددها عن 10% من اعضاء المجلس تشكيل كتلة نيابية . ب- يحق لكتلتين او اكثر تشكيل ائتلاف نيابي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة