المادة 24 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
في حال شغور محل أي عضو من اعضاء المكتب التنفيذي من الكتل النيابية تختار الكتلة من يمثلها من بين أعضائها بدلا عنه لملء المحل الشاغر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026