المادة 174 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

الفصل الثالث والعشرون لجان الأخوة و جمعيات الصداقة البرلمانية أ- للمكتب الدائم في بداية كل دورة تحديد البرلمانات التي يرغب بإنشاء لجان اخوة أو جمعيات صداقة معها وفقاً للأسس التي يعتمدها لهذه الغاية. ب- تتألف اللجنة أو الجمعية من سبعة اعضاء حداً أعلى وخمسة أعضاء حداً أدنى ويتم تشكيلها على أساس التمثيل النسبي للكتل. ج- تنتخب اللجنة أو الجمعية من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً لها . د- تختص لجان الأخوة وجمعيات الصداقة في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في كافة المجالات مع برلمانات الدول الشقيقة و الصديقة. ه- لا يجوز للنائب ان يجمع بين رئاسة لجنة دائمة ورئاسة لجنة اخوة أو جمعية صداقة. و- اذا فقدت اللجنة أو الجمعية الحد الأدنى لعدد أعضائها المنصوص عليه في الفقرة ( ب) من هذه المادة فتعتبر اللجنة منحلة حكماً ويعاد تشكيلها بناء على قرار المكتب الدائم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة