المادة 174 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
الفصل الثالث والعشرون
لجان الأخوة و جمعيات الصداقة البرلمانية
أ- للمكتب الدائم في بداية كل دورة تحديد البرلمانات التي يرغب بإنشاء لجان اخوة أو جمعيات صداقة معها وفقاً للأسس التي يعتمدها لهذه الغاية.
ب- تتألف اللجنة أو الجمعية من سبعة اعضاء حداً أعلى وخمسة أعضاء حداً أدنى ويتم تشكيلها على أساس التمثيل النسبي للكتل.
ج- تنتخب اللجنة أو الجمعية من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً لها .
د- تختص لجان الأخوة وجمعيات الصداقة في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في كافة المجالات مع برلمانات الدول الشقيقة و الصديقة.
ه- لا يجوز للنائب ان يجمع بين رئاسة لجنة دائمة ورئاسة لجنة اخوة أو جمعية صداقة.
و- اذا فقدت اللجنة أو الجمعية الحد الأدنى لعدد أعضائها المنصوص عليه في الفقرة ( ب) من هذه المادة فتعتبر اللجنة منحلة حكماً ويعاد تشكيلها بناء على قرار المكتب الدائم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026