المادة 61 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

أ- يجوز اجتماع لجنتين أو أكثر كلجنة مشتركة لدراسة أي قانون أو أمر معين بناء على قرار من المجلس. ب- تنتخب اللجنة المشتركة رئيساً ومقرراً لها من بين رئيسيها ومقرريها. ج- تنتخب اللجنة المشتركة نائباً لرئيسها من بين أعضائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة