المادة 6 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

بعد انتخاب المكتب الدائم ينتخب المجلس لجنة من أعضائه لوضع صيغة الرد على خطبة العرش وبعد أن يقرها المجلس يرافق أعضاء المجلس الرئيس لرفع الرد إلى الملك وذلك خلال أربعة عشر يوماً من إلقاء خطبة العرش.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة