المادة 72 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
أ- يعتبر مستقيلاً حكماً عضو اللجنة الذي يتغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو أكثر من عشرة اجتماعات متفرقة دون عذر تقبله اللجنة وعلى رئيس اللجنة إشعار المكتب التنفيذي بذلك.
ب- إذا شغرت عضوية أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب من الأسباب او قبلت استقالته فعلى الرئيس مخاطبة المكتب التنفيذي لتسمية عضو بدلاً عنه وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ إخطاره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026