المادة 73 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

لكل نائب حق حضور اجتماعات اللجان الدائمة التي لا يكون عضوا فيها، وله أن يناقش المواضيع المطروحة على البحث وتقديم الاقتراحات، دون أن يكون له حق الاشتراك في التصويت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة