المادة 95 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

إذا رفعت أية جلسة قبل الانتهاء من موضوع المناقشة، فللرئيس إعلان الجلسة مفتوحة وتعتبر الجلسات التالية لمناقشة الموضوع نفسه استمراراً لتلك الجلسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة