المادة 95 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
إذا رفعت أية جلسة قبل الانتهاء من موضوع المناقشة، فللرئيس إعلان الجلسة مفتوحة وتعتبر الجلسات التالية لمناقشة الموضوع نفسه استمراراً لتلك الجلسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026