المادة 94 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

يحرر محضر للجلسة السرية، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك، ويقوم بتحرير المحضر مساعدا رئيس الجلسة ويوقعه معهما رئيس الجلسة ثم يحفظ في المكان الذي يحدده رئيس المجلس ولا يجوز لغير النواب والحكومة الإطلاع عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة