المادة 96 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
أ- تخصص جلسة للأسئلة والاستجوابات والاقتراحات برغبة بعد كل جلستي عمل على الأكثر ما لم يقرر الرئيس غير ذلك.
ب- يخصص الرئيس وقتاً لكل نائب يرغب في الكلام في بند ما يستجد من أعمال بعد قيد اسمه لدى المكتب الدائم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026