المادة 96 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

أ- تخصص جلسة للأسئلة والاستجوابات والاقتراحات برغبة بعد كل جلستي عمل على الأكثر ما لم يقرر الرئيس غير ذلك. ب- يخصص الرئيس وقتاً لكل نائب يرغب في الكلام في بند ما يستجد من أعمال بعد قيد اسمه لدى المكتب الدائم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة