المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

أ- يبلغ الرئيس السؤال إلى الوزير المختص خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه . ب- يجيب الوزير على السؤال خطياً خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً. ج- يبلغ الرئيس الجواب إلى مقدم السؤال خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ وروده ، وإذا لم يكتف بالإجابة المرسلة فعليه ان يطلب خطياً خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغه لإدراجه على جدول أعمال أول جلسة مخصصة للأسئلة والاستجوابات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة