المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
أ- يبلغ الرئيس السؤال إلى الوزير المختص خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه .
ب- يجيب الوزير على السؤال خطياً خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً.
ج- يبلغ الرئيس الجواب إلى مقدم السؤال خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ وروده ، وإذا لم يكتف بالإجابة المرسلة فعليه ان يطلب خطياً خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبلغه لإدراجه على جدول أعمال أول جلسة مخصصة للأسئلة والاستجوابات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026