المادة 127 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
أ- عند عرض السؤال والجواب على جدول الأعمال يعطى النائب حق الكلام ثم يعطى الوزير حق الرد ، فإذا اكتفى النائب بالرد يغلق بحث الموضوع، وإلا فللنائب حق الكلام مرة ثانية أو تحويل السؤال إلى استجواب وفق أحكام هذا النظام.
ب- لا يسمح لأي عضو بالكلام حول السؤال إلا إذا كان الأمر يمس شخصه حيث يحق له حينئذ التعقيب بإيجاز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026