المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
لا تسري الشروط الخاصة بالأسئلة على الأسئلة التي توجه للوزراء أثناء النظر في الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية وفي مشروعات القوانين إذ ان لكل عضو حق التدخل في كل سؤال يرد بشأنها والرد عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026