المادة 129 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
أ- يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في الجلسة التي يناقش فيها السؤال.
ب- يجوز تحويل السؤال إلى استجواب إذا لم تجب الحكومة خلال مدة شهر من ورود السؤال إليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026