المادة 8 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

يتولى رئيس المجلس المهام التالية:- أ-تمثيل المجلس والتكلم باسمه وطبقاً لإرادته. ب-مراعاة تطبيق أحكام الدستور والنظام الداخلي في مداولات المجلس وقراراته. ج-وضع جدول أعمال كل جلسة من جلسات المجلس. د-رئاسة الجلسات، وإعلان افتتاحها وانتهائها وضبطها وإدارة النقاش فيها وتحديد موضوع البحث وإعطاء الإذن بالكلام. ه - إعلان قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها. و- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ كرامة المجلس وكرامة أعضائه. ز- رئاسة الجهاز الإداري للمجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة