المادة 8 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
يتولى رئيس المجلس المهام التالية:-
أ-تمثيل المجلس والتكلم باسمه وطبقاً لإرادته.
ب-مراعاة تطبيق أحكام الدستور والنظام الداخلي في مداولات المجلس وقراراته.
ج-وضع جدول أعمال كل جلسة من جلسات المجلس.
د-رئاسة الجلسات، وإعلان افتتاحها وانتهائها وضبطها وإدارة النقاش فيها وتحديد موضوع البحث وإعطاء الإذن بالكلام.
ه - إعلان قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها.
و- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ كرامة المجلس وكرامة أعضائه.
ز- رئاسة الجهاز الإداري للمجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026