المادة 166 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

لا يجوز لأحد وقت اجتماع المجلس باستثناء الأعيان والحكومة، أن يجلس في الأماكن المخصصة للأعضاء أو دخول قاعة المجلس إلا بإذن من الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة