المادة 166 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
لا يجوز لأحد وقت اجتماع المجلس باستثناء الأعيان والحكومة، أن يجلس في الأماكن المخصصة للأعضاء أو دخول قاعة المجلس إلا بإذن من الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026