المادة 165 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

مع مراعاة أحكام المادة (90) من الدستور، يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل أو بحمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها مناسبةً، وبالنظرص إفلحة ى 35 جمن سا39مة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة