المادة 163 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

توضع قوات كافية لحفظ الأمن تكون تحت إمرة الرئيس ومستقلة عن أية سلطة أخرى وتتلقى الأوامر منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة