المادة 162 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

الفصل العشرون المحافظة على النظام والأمن في المجلس أ- المحافظة على النظام والأمن داخل المجلس وحوله ضمن حرمه من اختصاص المجلس وحده. ب- يتولى الرئيس باسم المجلس المحافظة على النظام والأمن داخل المجلس وحوله ضمن حرمه ولا يجوز استدعاء القوات الأمنية غير شرطة المجلس إلا بطلب منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة