المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

تبلغ الكتلة أو ائتلاف نيابي المشكلة بموجب أحكام هذا النظام الرئيس بتشكيلها واسمها وأسماء أعضائها ورئيسها ونائبه ومقررها والناطق الإعلامي باسمها ونظامها الخاص .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك