المادة 111 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من مرة واحدة في المواضيع المتعلقة بالثقة أو المناقشة العامة، أو الموازنة العامة أو بالقوانين المنصوص عليها في المادة (84) من الدستور أكثر من مرتين في أي مسألة أخرى ولا يسري ذلك على مقدم الاقتراح والوزراء ورئيس ومقرر اللجنة المعنية ورؤساء الكتل النيابية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026