المادة 112 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

يحق للرئيس بموافقة المجلس تحديد الوقت الذي يراه مناسباً لكل عضو أو كتلة أو ائتلاف نيابي عند الحديث في أي أمر بما في ذلك السؤال والاستجواب والمناقشة العامة ومناقشة الثقة والموازنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك