المادة 114 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
أ- للرئيس حق منع المتكلم من متابعة كلامه، دون قرار من المجلس، في الحالات التالية:-
1-إذا تعرض للملك بما لا يليق أو تناول مسؤوليته في غير ما نص عليه الدستور.
2-إذا تكلم دون إذن الرئاسة.
3-إذا تفوه بعبارات نابية بحق أحد النواب أو إحدى اللجان أو الكتل النيابية أو الائتلافات النيابية أو الحكومة أو أحد وزرائها.
4-إذا تعرض للحياة الخاصة للغير.
5-إذا تعرض بالتحقير لشخص أو هيئة، ما لم تكن أقواله مؤيدة بحكم قضائي قطعي.
6-إذا تعرض لوقائع قضية معروضة أمام القضاء وبما يؤثر على سير العدالة فيها.
7-إذا انتهت مدة الكلام المسموح له بها.
ب- في غير الحالات السابقة لا يجوز منع المتكلم من الكلام إلا بقرار من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026