المادة 114 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

أ- للرئيس حق منع المتكلم من متابعة كلامه، دون قرار من المجلس، في الحالات التالية:- 1-إذا تعرض للملك بما لا يليق أو تناول مسؤوليته في غير ما نص عليه الدستور. 2-إذا تكلم دون إذن الرئاسة. 3-إذا تفوه بعبارات نابية بحق أحد النواب أو إحدى اللجان أو الكتل النيابية أو الائتلافات النيابية أو الحكومة أو أحد وزرائها. 4-إذا تعرض للحياة الخاصة للغير. 5-إذا تعرض بالتحقير لشخص أو هيئة، ما لم تكن أقواله مؤيدة بحكم قضائي قطعي. 6-إذا تعرض لوقائع قضية معروضة أمام القضاء وبما يؤثر على سير العدالة فيها. 7-إذا انتهت مدة الكلام المسموح له بها. ب- في غير الحالات السابقة لا يجوز منع المتكلم من الكلام إلا بقرار من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة