المادة 33 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

يقدم المكتب الدائم للكتل النيابية الدعم اللازم لتمكينها من القيام بمهامها وتخصيص مكاتب لها ورفدها بالكوادر المؤهلة على أن يراعى في ذلك الإمكانات المتاحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة