المادة 92 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

أ- تعتبر أوراق المجلس وبياناته سرية لا يجوز نشرها أو نشر أي شيء منها إلا بعد إدراجها في جدول الأعمال أو تحويلها للحكومة. ب- على أجهزة الإعلام المختلفة مراعاة الدقة عند تغطية جلسات المجلس العلنية. ج- إذا عمدت أية وسيلة إعلامية إلى تحريف ما قيل في الجلسة أو تشويهه، فللرئيس أن يتخذ بحقها ما يراه مناسباً من إجراءات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة