المادة 51 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

تناط بلجنة الطاقة والثروة المعدنية المهام التالية :- أ- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالكهرباء والنفط والغاز ومصادر الطاقة المتجددة والبديلة والثروة المعدنية والاتفاقيات التي تتعلق بها. ب- دراسة ومراقبة سياسات تسعير المشتقات النفطية ومصادر الطاقة الأخرى .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة