المادة 65 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
أ- يقتصر حضور اجتماعات اللجان على أعضاء المجلس و أمين سر كل لجنة والخبراء الذين تستدعيهم.
ب- تؤخذ قرارات اللجان بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
ج- تعقد اللجنة اجتماعاتها داخل المجلس، الا اذا اقتضت الضرورة عقدها في مكان آخر شريطة التنسيق مع المكتب الدائم .
د- بعد انتهاء اللجنة من الاستماع الى الخبراء والبدء باتخاذ القرارات لرئيس اللجنة أن يقرر اقتصار حضور اجتماعاتها على اعضائها والنواب الحاضرين وأمين سر اللجنة دون غيرهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026