المادة 65 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

أ- يقتصر حضور اجتماعات اللجان على أعضاء المجلس و أمين سر كل لجنة والخبراء الذين تستدعيهم. ب- تؤخذ قرارات اللجان بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. ج- تعقد اللجنة اجتماعاتها داخل المجلس، الا اذا اقتضت الضرورة عقدها في مكان آخر شريطة التنسيق مع المكتب الدائم . د- بعد انتهاء اللجنة من الاستماع الى الخبراء والبدء باتخاذ القرارات لرئيس اللجنة أن يقرر اقتصار حضور اجتماعاتها على اعضائها والنواب الحاضرين وأمين سر اللجنة دون غيرهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة