المادة 155 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
أ- يحيل الرئيس العرائض والشكاوى على المكتب التنفيذي لدراستها الذي له حفظها أو إحالتها إلى اللجان المختصة او الوزير المختص او المجلس.
ب- اذا احيلت العريضة او الشكاوي الى اللجنة المختصة تقوم اللجنة بدراستها وتقرر اما حفظها او التصرف فيها مع الموضوعات المعروضة عليها او احالتها الى المجلس او الوزير المختص.
ج- يجيب الوزير على العريضة او الشكوى المحالة اليه خلال اربعة عشر يوما ويرسل الرئيس الى مقدمها بما تم فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026