المادة 16 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
أ- يجري انتخاب النائبين الأول والثاني واحداً فواحداً بالطريقة التي جرى فيها انتخاب الرئيس وفقاً لأحكام المادة (14) من هذا النظام.
ب- ينتخب المساعدان بقائمة واحدة ويعلن فوز اللذين حصلا على الأكثرية النسبية بينهم.
ج- عند تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر لنفس المنصب تجرى القرعة بينهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026