المادة 121 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
أ- قبل انتهاء كل جلسة يعلن الرئيس بموافقة المجلس موعد انعقاد الجلسة التالية ويعرض جدول أعمالها على لوحة المجلس ويبلغ الأعضاء بها قبل انعقادها وفق أحكام هذا النظام.
ب- إذا طرأ ما يستدعي عقد الجلسة قبل الموعد المحدد لها فللرئيس أن يدعو الأعضاء إلى الجلسة التي يحددها.
ج- يجوز تأجيل الجلسة التالية إلى يوم غير محدد ويفوض المجلس الرئيس بتحديد موعد تلك الجلسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026