المادة 122 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

يجوز للمجلس بناء على طلب العضو أو الحكومة وبعد بيان الأسباب أن يقرر استعجال النظر في أمر معروض عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة