المادة 145 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
يقدم رئيس الوزراء طلب الإذن باتخاذ الإجراءات الجزائية إلى رئيس المجلس، مشفوعاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026