المادة 146 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
يحيل الرئيس الطلب إلى اللجنة القانونية لفحصه والنظر فيه وتقديم تقرير عنه خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً ، فإن لم يقدم التقرير خلال تلك المدة جاز للمجلس البت في الطلب مباشرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026