المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

أ- على العضو أن يقدم السؤال إلى الرئيس مكتوباً. ب- يشترط في السؤال أن يكون موجزاً، وان ينصب على الوقائع المطلوب استيضاحها وعلى أية معلومات تتعلق بالشؤون العامة وان يخلو من التعليق والجدل والآراء الخاصة. ج- لا يجوز أن يخالف السؤال أحكام الدستور، كما لا يجوز أن يشتمل على عبارات نابية أو غير لائقة . د- لا يجوز أن يكون في السؤال مساس بأمر تنظره المحاكم . ه- لا يجوز أن يتعلق موضوع السؤال بشخص النائب أو بمصلحة خاصة به أو موكول أمرها إليه. و- لا يجوز للعضو ان يتقدم بسؤال سبق ان قدمه عضو آخر في ذات الموضوع وفي الدورة نفسها وادرج على جدول أعمالها وتمت مناقشته فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة