المادة 4 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
على كل نائب، وقبل الشروع في عمله، أن يقسم اليمين أمام المجلس، سنداً لأحكام المادة (80) من الدستور، وبالنص التالي "أقسم باالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي حق القيام" على أن أي زيادة أو نقصان أو مخالفة لنص اليمين توجب إعادته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026