المادة 90 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013

أ- بعد إعلان افتتاح الجلسة تتلى أسماء النواب الغائبين بعذر فالغائبين بدون عذر فملخص المحضر في الجلسة السابقة إلا إذا قرر المجلس عدم تلاوته. ب- يصدق ملخص المحضر بعد إجراء التصحيح الذي يقره الرئيس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب احد النواب. ج- إذا وقع خلاف على ملخص المحضر، ينظر المكتب الدائم فيه بعد الرجوع إلى المحضر التفصيلي ويضع تقريراً بذلك يعرض على المجلس للبت فيه. د- يصدق ملخص محضر الجلسة في نهاية الجلسة في الحالات التالية:- 1- عند انتهاء البحث في مشروع قانون أو قانون مؤقت. 2-في جلسة الثقة بالوزارة أو بالوزراء. 3-في الجلسة الأخيرة من الدورة العادية أو الاستثنائية. 4- في الحالات التي تقرها أكثرية الحاضرين في الجلسة. ه- إذا حالت ظروف قاهرة دون تصديق ملخص محضر الجلسة يتولى التصديق عليه المكتب الدائم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة