المادة 178 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
أ- لا يجوز تعديل أحكام هذا النظام إلا بناء على اقتراح خطي موقع من عشرة نواب على الأقل.
ب- يعرض الاقتراح على المجلس فإذا قبله أحاله على اللجنة القانونية.
ج- تدرس اللجنة الاقتراح وتقدم توصياتها إلى المجلس خلال ثلاثين يوماً على الأكثر وإلا جاز للمجلس النظر في الاقتراح مباشرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026