المادة 45 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 رقم 801 لسنة 2013
تناط بلجنة الشباب والرياضة والثقافة المهام التالية :-
أ- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات المتعلقة بالشباب والرياضة والثقافة.
ب- دراسة الأمور المتعلقة بالاتحادات واللجان والأندية والمراكز الشبابية والرياضية وما في حكمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026