المادة 100 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
يتكلم العضو من مكانه أو على المنبر ، الا اذا طلب الرئيس الى المتكلم أن يتكلم من المنبر اما مقرر اللجنة فلا يتكلم الا من المنبر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة