الأنظمة

النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

167 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذاالنظام (النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 1996) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 21- يبدأ انعقاد المجلس بتلاوة القرآن الكريم 2- تفتتح الدورة العادية لمجلس الامة بمقتضى المادة (78) من الدستور بالاستماع الى خطبة العرش ، ثم ينصرف كل من الاعيان والنواب الى…
  3. المادة 2الفصل الاول افتتاح الدورة العادية
  4. المادة 3بعد انصراف النواب الى مجلسهم ، يعقد مجلس النواب جلسته الاولى ، وتيولى الرئاسة اكبر النواب الحاضرين سناً ويساعده اصغر عضوين حاضرين سناً ، واذا تعذر قيام أي منهم بواجبه لسب…
  5. المادة 4على كل نائب ، وقبل الشروع في عمله ، ان يقسم اليمين أمام المجلس ، سندا لأحكام المادة (80) من الدستور ، وبالنص التالي دون زيادة او نقصان: "اقسم باالله العظيم أن أكون مخلصاً…
  6. المادة 5لا يجوز إجراء أي مناقشة او إصدار أي قرار من المجلس قبل انتخاب رئيسه.
  7. المادة 6ينتخب المجلس لجنة من أعضائه لوضع صيغة الرد على خطبة العرش ، وبعد أن يقرها المجلس ينتخب وفداً يرافق الرئيس لرفع الرد الى الملك وذلك خلال اربعة عشر يوماً من القاء خطية العر…
  8. المادة 7الفصل الثاني مكتب المجلس ووظائفه
  9. المادة 7أ- يتألف مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه والمساعدين. ب- اذا استقال أحد أعضاء المكتب يبت المجلس باستقالته ، فان قبلها ، وكذلك اذا شغر مركز عضو من الاعضاء ، ينتخب المجلس من ي…
  10. المادة 8يتولى رئيس المجلس المهام التالية: أ- تمثيل المجلس والتكلم باسمه وطبقاً لارادته ب- مراعاة تطبيق احكام الدستور والنظام الداخلي في مداولات المجلس وقراراته ج- وضع جدول أعمال …
  11. المادة 9للرئيس حق الاشتراك في مناقشات المجلس ، وفي هذه الحالة يتخلى عن كرسي الرئاسة ولا يعود اليه الا بعد انتهاء النقاش وصدور قرار المجلس في الموضوع مدار البحث.
  12. المادة 10أ- يتولى النائب الاول صلاحية رئيس المجلس واختصاصاته في حالة غيابه او تعذر قيامه بمهمته أو اشتراكه في مناقشات المجلس أو عند بحث الاسئلة والاستجوابات والاقتراحات التي يقدمه…
  13. المادة 11أ- يتولى المساعدان ، باشراف الرئيس الأمور التالية: 1- مراقبة تحضير محاضر الجلسات وخلاصاتها 2- تحرير محاضر الجلسات السرية وخلاصاتها وتوقيعها 3- رصد نتائج الاقتراع في المجل…
  14. المادة 12يتولى مكتب المجلس الصلاحيات التالية ، بالاضافة لما هو منصوص عليه في هذاالنظام:- أ- دراسة الاعتراضات حول محاضر الجلسات وخلاصاتها ونتيجة الاقتراع، والتحقيق بها وإصدار القرا…
  15. المادة 13انتخاب مكتب المجلس أ- يعين رئيس السن ثلاثة نواب للاشراف على عملية الاقتراع. ب- يطلب رئيس السن من كل مرشح للرئاسة أن يعلن ذلك ، ثم يعلن بدء عملية الاقتراع. ج- يدعو رئيس ال…
  16. المادة 14أ- يعتبر فائزاً بمنصب الرئيس من أحرز الأكثرية المطلقة للحاضرين. ب- اذا لم يحرز أي مرشح تلك الأكثرية ، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا علىاعلى الأصوات ، ويعتبر فائز…
  17. المادة 15يعلن رئيس السن نتيجة الانتخاب ويدعو الرئيس المنتخب الى تبوء كرسي الرئاسة.
  18. المادة 16أ- يجري انتخاب النائبين واحداً فواحداً بالطريقة التي جرت في انتخاب الرئيس. ب- ينتخب المساعدان بقائمة واحدة واللذان يحصلان عىل الأكثرية النسبية يكونان مساعدين للرئيس. ج- ع…
  19. المادة 17يحيط رئيس المجلس الملك ورئيس مجلس الأعيان ورئيس الوزراء باسماء أعضاء المكتب.
  20. المادة 18اسلوب الانتخاب في المجلس تجري جميع عمليات الانتخاب في المجلس بالاقتراع السري ، على أوراق نموذجية ، تحمل خاتم المجلس وتواقيع اعضاء الهيئة المشرفة على الانتخاب.
  21. المادة 19لا تدخل في حساب الأكثرية في أي عملية انتخاب الأوراق البيضاء أو الملغاة.
  22. المادة 20أ- تعتبر ملغاة كل ورقة اقتراع: 1- غير مختومة بخاتم المجلس وغير موقعة من أعضاء الهيئة المشرفة 2- اذا لم يكن بالامكان قراءة أي اسم مدون فيها 3- اذا كان الاسم المدون فيها غي…
  23. المادة 21تتلف الهيئة المشرفة على الانتخاب أوراق الاقتراع مباشرة بعد نهاية الجلسة التي تم فيها الانتخاب.
  24. المادة 22الفصل الخامس الفصل في الطعون المادة 22- يعتبر المنتخب نائباً ويمارس حقصوفحةق ا ل5 نميان بة32 منذ اعلان نتيجة الانتخاب.
  25. المادة 23أ- على المجلس أن ينتخب في بداية كل دورة تلي انتخابات عامة او تكميلية ، لحنة واحدة أو أكثر ، حسبما تدعو اليه الحاجة ، للتحقيق في الطعون المقدمة بصحة نيابة أي عضو من أعضائه…
  26. المادة 24لكل ناخب أن يقدم للأمانة العامة للمجلس ، لقاء ايصال ، وخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب في دائرته طعناً يبين فيه الاسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون…
  27. المادة 25يحيل مكتب المجلس طلبات الطعن الواردة الى المجلس على لجنة الطعون وتحقيق صحة النيابة.
  28. المادة 26أ- على اللجنة التحقق من الأمور التالية: 1- ورود الطعن للمجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخب اعلان نتيجة الانتخاب في الدائرة 2- صحة اسم الطاعن وتوقيعه. 3- تحديد المطعون بصحة…
  29. المادة 27بعد قبول الطعن شكلاً ، ترسل اللجنة صورة من الطعن ومرفقاته الى النائب المطعون بصحة نيابته ، الذي له أن يبدي اوجه دفاعه خطياً ، مباشرة أو من قبل محاميه ، وذلك خلال مدة خمسة…
  30. المادة 28للطاعن ان يقدم ، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب اللجنة ، وخلال المدة التي تحددها ، مذكرات كتابية يوضح بها طعنه ، شريطة أن لا تخرج تلك المذكرات عن الأسباب القانونية التي أو…
  31. المادة 29للجنة حق استدعاء الطاعن أو المطعون بصحة نيابته لسماع أقواله ولكل منهما حق الاستعانة بمحام واحد ، على ان لا يكون من اعضاء المجلس.
  32. المادة 30للجنة حق استدعاء الشهود والخبراء ، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات لكشف الحقيقة بما في ذلك تحليف اليمين ، كما ان لها أن تنتدب احد اعضائها أو لجنة فرعية منها لاجراء التحقيق.
  33. المادة 31بعد أن تكمل اللجنة تحقيقاتها ، تجتمع للتداول واصدار قرارها ، في جلسة يقتصر حضورها على اعضاء اللجنة وترفع قرارها للمجلس خلال فترة اقصاها شهران من تاريخ انتهاء مهلة تقديم ا…
  34. المادة 32أ- يتلى تقرير اللجنة في أول جلسة تالية للمجلس ، ثم يفصل المجلس في صحة النيابة ويعلن الرئيس القرار. ب- لا تعتبر نيابة العضو باطلة الا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي اعضاء المجلس.…
  35. المادة 33للمجلس سلطة اعلان اسم المرشح الذي أسفر الانتخاب عن فوزه حقيقة اذا ظهر للمجلس ، نتيجة التحقيق في الطعن ، خطأ في اعلان النتيجة.
  36. المادة 34لكل نائب أن يحضر جلسة المجلس عند النظر في صحة نيابته ، وله أن يشترك في المناقشة ، شريطة أن يغادر الجلسة قبل أخذ الاصوات في أي شان متصل بالطعن.
  37. المادة 35لجان المجلس ينتخب المجلس في بدء كل دورة عادية اعضاء اللجان التالية:- 1- اللجنة القانونية 2- اللجنة المالية والاقتصادية 3- لجنة الشؤون العربية والدولية 4- اللجنة الادارية …
  38. المادة 36تناط باللجنة القانونية المهام التالية:- أ- دراسة مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي تتعلق بالدستور والانتخاب العام والتشريعات المدنية والجنائية والحقوقية والمحاكم و…
  39. المادة 37تناط باللجنة المالية والاقتصادية المهام التالية:- أ- دراسة مشروع قانون الموازنة العامة والاقتراحات التي تتعلق بها. ب- دراسة موازنات الدوائر المستقلة. ج- دراسة القوانين ال…
  40. المادة 38تناط بلجنة الشؤون العربيةوالدولية المهام التالية:- أ- النظر في كل الأمور والاقتراحات التي لها صلة بالسياسة الخارجية والعلاقات العربية والاسلامية والدولية. ب- دراسة المعاه…
  41. المادة 39تناط باللجنة الادارية المهام التالية:- أ- دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالادارة العامة والادارة المحلية. ب- دراسة القوانين والأمور التي تتعلق بالموظفين ا…
  42. المادة 40تناط بلجنة التربية والثقافة والشباب المهام التالية: "دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالتربية والتعليم والتعليم العالي والثقافةوالشباب"
  43. المادة 41تناط بلجنة التوجيه الوطني المهام التالية:- "دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالاعلام والمطبوعات والصحافة والوعظ والارشاد والأوقاف".
  44. المادة 42تناط بلجنة الصحة والبيئة المهام التالية:- "دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالصحة العامة والخدمات الصحية والتأمينات الصحيةوشؤون البيئة".
  45. المادة 43تناط بلجنة الزراعة والمياه المهام التالية:- " دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالزراعة المرورية والبلعية والأراضي الزراعية وحمايتها من التصحر والثروة ا…
  46. المادة 44تناط بلجنة العمل والتنمية الاجتماعية المهام التالية: "دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال والتدريب المهني والتامينات الاجتماعية والجمعي…
  47. المادة 45تناط بلجنة الطاقة والثروة المعدنية المهام التالية:- "دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالكهرباء والنفط والغاز ومصادر الطاقة الاخرى والثروة المعدنية والا…
  48. المادة 46تناط بلجنة الخدمات العامةوالسياحة والاثار المهام التالية:- أ- دراسة جميع القوانين والامور والاقتراحات التي تتعلق بالاشغال العامة والنقل والسير على الطرق والبريد والاتصالا…
  49. المادة 47تناط بلجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين المهام التالية:- "دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بحريات المواطنين وحقوقهم التي كلفها الدستور".
  50. المادة 48تناط بلجنة فلسطين المهام التالية:- ا- النظر في التطورات السياسية المتعلقة بفلسطين. ب- الاهتمام بوضع القدس ومكانتها والمقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين. ج-متابعة ومعال…
  51. المادة 49تناط بلجنة الريف والبادية المهام التالية دراسة جميع الأمور والاقتراحات التي تتعلق بإعمار الريف والبادية وتنميتها ، وتطوير خدماتهما.
  52. المادة 50أ- تتألف اللجنة الدائمة من احد عشر عضواً كحد اقصى ، ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري اذا زاد عدد المرشحين عن العدد المقرر. ب- لا يجوز أن يكون النائب عضواً في أكثر من لجنتين…
  53. المادة 51للمجلس ان يشكل لجاناً مؤقتة يرى أن الحاجة ماسة لتشكيلها ، ويحدد المجلس وظائفها ومهامها وعدد اعضائها ، وتنتهي مدة أي منها بانتهاء المهمة الموكولة اليها.
  54. المادة 52لكل لجنة من اللجان الدائمة او المؤقتة أن تختار من اعضائها لجنة فرعية لدراسة مواضيع معينة ، وعلى اللجنة الفرعية أن تقدم تقريراً بنتيجة اعمالها الى اللجنة الأصلية.
  55. المادة 53يجوز اجتماع لجنتين أو أكثر لدراسة مشروع قانون أو أمر معين بناء على قرار من المجلس وتنتخب اللجنةالمشتركة رئيساً ومقرراً لها بالشكل الذي تراه مناسباً.
  56. المادة 54أ-يدعو رئيس المجلس كل لجنة في أول كل دورة عادية الى الاجتماع لتنتخب من بين أعضائها رئيساً ومقرراً. ب- يقوم رئيس اللجنة بتنظيم أعمالها وتحديد ابحاثها والدفاع عن قراراتها ف…
  57. المادة 55أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، ويقوم المقرر بتوجيه الدعوة عند تعذر قيام الرئيس بمهامه بناء على تكليف من هذا الأخير او من رئيس المجلس ، كما تجتمع اللجنة بناء على طلب يق…
  58. المادة 56أ- يقتصر حضور جلسات اللجان على اعضاء المجلس وامانة سر كل لجنة والخبراء التذين تستدعيهم. ب- تؤخذ قرارات اللجان بأكثرية الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب ال…
  59. المادة 57تدرس اللجنة الأمور والمواضيع المحالة اليها باعتبار قدم تاريخ الاحالة اليها ، باستثناء مشاريع القوانين المستعجلة والأمور التي يقرر المجلس أو اللجنة تقديمها على سواها.
  60. المادة 58أ- للجنة أن تطلب استدعاء الوزير المختص اومقدم الاقتراح أو من ترى لزوم سماع رأية. ب- لكل من الوزير المختص ومقدم الاقتراح حق حضور جلسات اللجنة اذا طلب ذلك ، وعليها أن تبلغه…
  61. المادة 59اذا رأى المجلس أن موضوعاً قد تأخر في احدى اللجان فله أن يحدد لها وقتاً معيناً لانجاره
  62. المادة 60يوضع لكل جلسة جلسات اللجان محضر تفصيلي تدون فيه اسماء الأعضاء الذين حضروا الجلسة أوغابوا عنها ووقائعها وما اتخذ فيها من قرارات ، ويوقع المحضر رئيس اللجنة ومقررها وأمين سر…
  63. المادة 61يرفع رئيس اللجنة الى رئيس المجلس تقريراً مفصلاً عن كل موضوع انتهت اللجنة من دراسته وقررت عرضه علىالمجلس ، وعلى رئيس المجلس أن يدرج تقارير اللجان في جدول أعمال المجلس وفق …
  64. المادة 62لا يدرج في جدول اعمال اللجنة عند ابتداء الدورةالتالية الا ما يتمسك به اصحاب الاقتراحات بطلب خطي يقدمونه الى اللجنة.
  65. المادة 63يعتبر مستقيلاً حكماً عضو اللجنة الذي يتغيب عن حضور ثلاث جلسات دون عذر.
  66. المادة 64لكل نائب حق حضور جلسات اللجان التي لا يكون عضواً فيها ، وله أن يناقش المواضيع المطروحة على البحث وتقديم الاقتراحات ، دون ان يكون له حق الاشتراك في التصويت.
  67. المادة 65مشاريع القوانين
  68. المادة 65أ- يحيل رئيس الوزراء مشاريع القوانين الى رئيس مجلس النواب مرفقة بالأسباب الموجبة لعرضها على المجلس. ب- يجوز لمجلس الوزراء استرداد مشروع القانون قبل التصويت على احالته للج…
  69. المادة 66أ- يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء المجلس أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح مرفقاً بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي ، فاذا رأى ا…
  70. المادة 67أ- لا يوضع مشروع أي قانون قيد البحث والمذاكرة في المجلس ما لم تكن نسخة عن المشروع والأسباب الموجبة لوضعه قد وزعت على كل عضو قبل ثلاثة أيام على الأقل من البدء بالمذاكرة في…
  71. المادة 68يقرأ مشروع أي قانون علناً في المجلس ، الا اذا رأى المجلس الاكتفاء بسبق توزيعه على الأعضاء ، فاذا رأى المجلس أن هناك حاجة لذلك القانون يضع الرئيس في الرأي أمر إحالته على ا…
  72. المادة 69اذا طلب أحد الأعضاء إدخال تعديل على مشروع أي قانون محال لاحدى اللجان ، وجب عليه تقديم تقرير الى الرئيس يبين فيه التعديل المقترح والاسباب الموجبة لذلك ، ويحيل الرئيس الاقت…
  73. المادة 70تطبع تقارير اللجان مرفقاً بها نصوص مشاريع القوانين وتعديلاتها والأسباب الموجبة لها واقتراحات اللجنة ، وتوزع تلك التقارير على الأعضاء قبل البدء في مناقشتها بمدة لا تقل عن …
  74. المادة 71المدة 71- أ- يتلى مشروع القانون وقرار اللجنة بشأنه الا اذا قرر المجلس صرف النظر عن التلاوة مكتفياً بسبق التوزيع علىالاعضاء. ب- تجري مناقشة مواد المشروع مادة مادة ، بعد تل…
  75. المادة 72يجب على كل عضو يقترح تعديلاً للنص الأصلي أو إدخال تعديل علىتعديل اللجنة المختصة أو اضافة مواد جديدة ، أن يقدم اقتراحه خطياً الى رئيس الجلسة فاذا قدم الاقتراح قبل صدور قرا…
  76. المادة 73أ- بعد الانتهاء من مناقشة المواد يؤخذ الرأي على المشروع بمجموعه ويجوز للمجلس أن يؤجل أخذ الرأي على المشروع بمجموعه الى جلسة تالية لاعادة المناقشة في مادة أو أكثر من مواده…
  77. المادة 74اذا عرض علىالمجلس مشروع قانون بالموافقة على معاهدة أو اتفاق من أي نوع كان فله أن يقر المشروع او يرفضه وليس له أن يدخل أي تعديل على نصوص مشروع المعاهدة أو الاتفاق على انه …
  78. المادة 75أ- اذا رد مجلس الأعيان مشروع القانون كما أقره مجلس النواب مرفوضاً أو معدلاً فتجري المذاكرة فيه كأنه مشروع قانون جديد. ب- اذا أقر مجلس النواب مشروع القانون كما ورد اليه من…
  79. المادة 76الفصل الثامن التصويت في المجلس المادة 76- باستثناء الحالات التي نص في الدستور على غير ذلك ، تصدر قرارات المجلس بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس ، وعند تساوي ا…
  80. المادة 77أ- تعطى الاصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم ، وبصوت عال في الحالتين التاليتين:- 1- اذا كان التصويت متعلقاً بالدستور ويكون الجواب باحدى الكلمات التالية:- موافق - مخالف …
  81. المادة 78أ- يجري التصويت على مشاريع القوانين والقوانين المؤقتة مادة مادة. ب- يجري التصويت على الموازنة العامة فصلاً فصلاً.
  82. المادة 79الفصل التاسع نظام الجلسات المادة 79- يفتتح الرئيس الجلسة في الموعد المحدد ، فاذا لم يحضر ثلثا أعضاء المجلس يؤخر افتتاحها نصف ساعة ، واذا مضت هذه المدة ولم يكتمل النصاب ال…
  83. المادة 80يحدد رئيس المجلس جدول اعمال الجلسة ، ويوزعه على الأعضاء قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
  84. المادة 81أ- بعد اعلان افتتاح الجلسة تتلى اسماء النواب الغائبين بعذر فالغائبين بدون عذر فملخص المحضر في الجلسة السابقة الا اذا قرر المجلس عدم تلاوته. ب- يصدق ملخص المحضر بعد اجراء …
  85. المادة 82أ- يحرر لكل جلسة محضر تفصيلي تبين فيه اسماء الغائبين بعذر أو بدون عذر ويدون فيه جميع اجراءات الجلسة وما دار فيها أبحاث ومناقشات وما صدر من قرارات ويدون ملخص هذه المحاضر ف…
  86. المادة 83أ- تعتبر اوراق المجلس وبياناته سرية لا يجوز نشرها او نشر أي شيء منها الا بعد إدرجها في جدول الأعمال أو تحويلها للحكومة. ب- علىاجهزة الاعلام المختلفة مراعاة الدقة عند نقل …
  87. المادة 84جلسات المجلس علنية ، غير انه اذا طلبت الحكومة او تقدم خمسة نواب على الأاقل بطلب خطي أن تكون الجلسة سرية تخلى قاعةالمجلس من الحضور من غصيفر حاةل و17 من 32زراء والاعيان ويط…
  88. المادة 85يحرر محضر للجلسة السرية ، الا اذا قرر المجلس غير ذلك ، ويقوم بتحرير المحضر مساعدا رئيس الجلسة ويوقعه معهما رئيس الجلسة ثم يحفظ في المكان الذي يحدده رئيس المجلس ولا يجوز ل…
  89. المادة 86اذا رفعت أي جلسة قبل الانتهاء من موضوع المناقشة ، فللرئيس ?علان الجلسة مفتوحة وتعتبر الجلسات التالية لمناقشة نفس الموضوع استمراراً للجلسة الأولى.
  90. المادة 87تخصص جلسة للاسئلة والاستجوابات والاقتراحات برغبة بعد كل أربع جلسات عمل على الأكثر.
  91. المادة 88نظام الكلام لا يجوز لاحد ان يتكلم الا بعد أن يطلب الكلام ويأذن له الرئيس ، والا فللرئيس أن يمنعه من الكلام ويأمر بعدم اثبات أقواله في محضر الجلسة.
  92. المادة 89ليس للرئيس أن يرفض الاذن بالكلام لغير سبب مشروع ، وعند الخلاف على ذلك يؤخذ رأي المجلس.
  93. المادة 90تقيد طلبات الاذن بالكلام بترتيب تقديمها ولا يجوز قيد أي طلب بالكلام في موضوع محال على احدى اللجان قبل عرض القرار الخاص به.
  94. المادة 91يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب الأسبقية في الطلب ، ولكل من طالبي الكلام التنازل عن دوره لغيره.
  95. المادة 92يعطىالاذن بترتيب الأسبقية في الطلب الأول فالأول وهكذا الا اذا كان الغرض من الكلام تأييد الاقتراحات المطروحة للبحث أو تعديلها أو المعارضة فيها فعندئذ يعطى الإذن بالتداول ل…
  96. المادة 93يؤذن دائماً بالكلام في الحالات التالية وحسب ترتيبها:- ا- نقاط النظام ب- طلب تأجيل النقاش ج- طلب تصحيح واقعة مدعى بها د- طلب الرد على قول يمس طالب الكلام ه- طلب سحب الاقتر…
  97. المادة 94عند طلب الكلام في المواضيع الواردة في المادة (92) يوقف الرئيس النقاش بعد ان يتم المتحدث كلامه ، ويبت بالطلب فوراً ، ويجوز استئناف قرار الرئيس للمجلس فيطرح الرئيس الاستئنا…
  98. المادة 95يقصد بنقاط النظام أن يدفع العضو بأن النقاش يخالف أحكام الدستور أو أحكام النظام الداخلي ، او ان فيه خروجاً عن الموضوع مدار البحث ، ويثار هذا الدفع في اي وقت من النقاش الا …
  99. المادة 96يقصد بتأجيل النقاش ، أن يطلب العضو تأجيل بحث البند موضوع النقاش لمدة معينة وان يبرر طلبه بايجاز ، فاذا ثني على الاقتراح طرحه الرئيس للتصويت فوراً ودون مناقشة.
  100. المادة 97يقصد بتصحيح الواقعة المدعى بها ، تقديم توضيح مختصر حول نقطة مهمة تتعلق بموضوع النقاش ينبغي ابلاغ الاجتماع بها.
  101. المادة 98لكل عضو ورد في الكلام ما يمس بكرامته ، أو يسند له اموراً شائنة أو استعملت في الكلام عنه عبارات غير لائقة أو أسيء فهم كلامه او موقفه ، أن يرد اذا طلب ذلك عقب المتكلم مباشر…
  102. المادة 99أ- لا يجوز اقتراح إفقال باب النقاش الا اذا تكلم في الموضوع المطروح للنقاش ثلاثة من مؤيديه وثلاثة من معارضيه على الاقل (ان وجدوا) ب- اذا ثني على الاقتراح وجب على الرئيس تح…
  103. المادة 100يتكلم العضو من مكانه أو على المنبر ، الا اذا طلب الرئيس الى المتكلم أن يتكلم من المنبر اما مقرر اللجنة فلا يتكلم الا من المنبر.
  104. المادة 101لا يجوز توجيه الكلام الا الى الرئيس أو الى المجلس.
  105. المادة 102لا يجوز للعضو أن يتكلم أكثر من مرة واحدة في المواضيع المتعلقة بالثقة أوالمناقشة العامة ، اوالموازنة العامة او اكثر من مرتين في أي مسألة اخرى ولا يسري ذلك على مقدم الاقترا…
  106. المادة 103يحق للرئيس بموافقة المجلس تحديد الوقت الذي يراه مناسباً لكل عضو أو مجموعة من الأعضاء عند الحديث في أي امر بما في ذلك السؤال والاستجواب والمناقشة العامة ومناقشة الثقة والم…
  107. المادة 104لا يجوز مطلقاً ان يستعمل المتكلم ألفاظاً نابية أو عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة المجلس او رئيسه، او بكرامة الأشخاص او الهيئات ، أو مساس بالنظام العام أو الآداب الع…
  108. المادة 105أ- للرئيس حق منع المتكلم عن متابعة كلامه ، بدون قرار من المجلس في الحالات التالية:- 1- اذا تعرض للملك بما لا يليق أو تناول مسؤولياته في غير ما نص عليه الدستور 2- اذا تكلم…
  109. المادة 106أ- على المتكلم التقيد بموضوع النقاش وآدابه وعدم الخروج عنه وعدم تكرار أقواله اواقوال غيره من الأعضاء وللرئيس وحده أن يلفت نظر المتكلم الى انه خرج عن الموضوع او ان رأيه قد…
  110. المادة 107كل عضو قرر المجلس منعه من الكلام ولم يمتنع أو عاد للاخلال بالنظام جاز للمجلس بناء على طلب الرئيس أن يقرر اخراجه من قاعة الجلسة ، ويترتب على طلب الرئيس ان يقرر إخراجه من ق…
  111. المادة 108اذا صدر قرار من المجلس بحرمان العضو من حضور بقية الجلسة ولم ينفذه طوعاً ، فللرئيس أن يوقف الجلسة وتتخذ من الاجراءات ما يلزم لتنفيذ القرار وفي هذه الحالة يمتد الحرمان تلقا…
  112. المادة 109يترتب على قرار الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس اعلان ملخص قرار المجلس في مركز الدائرة الانتخابية التي يمثلها العضو وقطع مخصصاته عن مدة الحرمان.
  113. المادة 110للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف القرار ابتداء من اليوم التالي لحرمانه وذلك بإعلان أسفه واعتذاره خطياً عن عدم احترام قرار المجلس ويتلى ذلك في أول جل…
  114. المادة 111أ- على كل عضو حضور الاجتماعات المقررة في مواعيدها المحددة. ب- اذا اضطر العضو لمغادرة قاعة الجلسة أو الانصراف نهائياً من المجلس وجب عليه الاستئذان من الرئيس.
  115. المادة 112أ- قبل انتهاء كل جلسة يعلن الرئيس بموافقة المجلس موعد انعقاد الجلسة التالية ويعرض جدول اعمالها على لوحة المجلس ويبلغ اللأعضاء بها قبل انعقادها وفق أحكام هذا النظام. ب- اذ…
  116. المادة 113يجوز للمجلس بناء على طلب العضو أو الحكومة وبعد بيانه الأسباب أن يقرر استعجال النظر في أمر معروض عليه.
  117. المادة 114الفصل الحادي عشر الاسئلة المادة 114- السؤال هو استفهام العضو من رئيس الوزراء أو الوزراء عن أمر يجهله في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم أو رغبته في التحقق من حصول و…
  118. المادة 115أ- على العضو أن يقدم السؤال الى الرئيس مكتوباً. ب-يشترط في السؤال ان يكون موجزاً ، وأن ينصب على الوقائع المطلوب استيضاحها وأن يخلو من التعليق والجدل والآراء الخاصة. ج- لا…
  119. المادة 116لا يجوز ان يوقع السؤال أكثر من عضو واحد كما لا يجوز توجيهه الا لوزير واحد.
  120. المادة 117أ- يبلغ الرئيس السؤال الى الوزير المختص ، اذا توفرت في السؤال شروطه. ب- يجيب الوزير على السؤال خطياً خلال مدة اقصاها ثمانية ايام. ج- يبلغ الرئيس الجواب الى مقدم السؤال ، …
  121. المادة 118أ- عند عرض السؤال والجواب يعلن النائب اكتفاءه بالرد فيغلق بحث الموضوع ، أو يبدي رغبته بالكلام وعندها يعطى وحده حق الرد على الوزير بايجاز كما يعطى الوزير حق الجواب فاذا اك…
  122. المادة 119لا تسري الشروط الخاصة بالاسئلة على الاسئلة التي توجه للوزراء اثناء النظر في الموازنة العامة في مشروعات القوانين اذ ان لكل عضو حق التدخل في كل سؤال يرد بشأنها والرد عليه.
  123. المادة 120لا تدرج الاسئلة المقدمة في دورة سابقة في جدول أعمال دورة لاحقة الا اذا صرح مقدموها بتمسكهم بها بكتاب خطي يقدمونه لرئيس المجلس.
  124. المادة 121أ- يجوز تحويل السؤال الى استجواب على أن لا يتم ذلك في الجلسة التي يناقش فيها السؤال. ب- يجوز تحويل السؤال الى استجواب اذا لم تجب الحكومة خلال مدة شهر من ورود السؤال اليها…
  125. المادة 122الفصل الثاني عشر الاستجوابات المادة 122- الاستجواب هو محاسبة الوزراء أو احدهم على تصرف له في شأن من الشؤون العامة.
  126. المادة 123أ- على العضو الذي يريد استجواب وزير أو أكثر أن يقدم استجوابه خطياً الى الرئيس مبيناً فيه الموضوعات والوقائع التي يتناولها الاستجواب ، وعلى الرئيس تبليغ الوزير المختص بالا…
  127. المادة 124أ- على الوزير ان يجيب رئيس المجلس خطياً على الاستجواب ، خلال مدة اقصاها اسبوعان ، لا اذا رأى الرئيس أن الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة. ب- اذا كان الجواب يقتض…
  128. المادة 125لكل عضو ان يطلب من الحكومة إطلاعه على اوراق أو بيانات تتعلق بالاستجواب المعروض على المجلس ويقدم الطلب كتابة الى رئيس المجلس.
  129. المادة 126لا تدرج الاستجوابات المقدمة في دورة سابقة في جدول اعمال دورة لاحقة الا اذا صرح مقدموها بتمسكهم بها بكتاب خطي يقدمونه لرئيس المجلس.
  130. المادة 127الفصل الثالث عشر المناقشة العامة المادة 127- المناقشة هي تبادل الرأي والمشورة بين المجلس والحكومة.
  131. المادة 128أ- يجوز لعشرة أعضاء أو أكثر أن يتقدموا الى المجلس بطلب مناقشة أي أمر من الأمور والقضايا العامة ب- يجوز للحكومة ان تطلب المناقشة العامة.
  132. المادة 129أ- يقدم طلب المناقشة العامة خطياً الى الرئيس الذي يدرجه في جدول اعمال أول جلسة تالية. ب- يحدد المجلس موعد المناقشة العامة بحيث لا يتجاوز اربعة عشر يوماً الا اذا رأى المجل…
  133. المادة 130يحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة او بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (54) من الدستور.
  134. المادة 131الفصل الرابع عشر الاقتراحات برغبة المادة 131- الاقتراح برغبة هو دعوة الحكومة للقيام بأي عمل ذي أهمية يدخل في اختصاصها.
  135. المادة 132على العضو تقديم الاقتراح برغبة خطياً الى رئيس المجلس ، وعلى الرئيس إحالته على اللجنة المختصة.
  136. المادة 133على اللجنة تقديم تقرير موجز عن الاقتراح خلال خمسة عشر يوماً من احالته عليها ، توصي فيه برفض الاقتراح أو قبوله فاذا وافق المجلس على قبوله أبلغه الرئيس الى رئيس الوزراء.
  137. المادة 134على رئيس الوزراء ابلاغ المجلس بما تم في الاقتراح الذي أحيل اليه خلال مدة لا تتجاوز شهراً ، الا اذا قرر المجلس أجلاً أقصر.
  138. المادة 135الفصل الخامس عشر الحصانة النيابية المادة 135- لا يجوز خلال دورة انعقاد المجلس ملاحقة العضو جزائياً أو اتخاذ اجراءات جزائية أو ادارية بحقه او القاء القبض عليه أو توقيفه ال…
  139. المادة 136يقدم رئيس الوزراء طلب الإذن باتخاذ الاجراءات الجزائية الى رئيس المجلس ، مشفوعاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي يستلزم اتخاذ اجراءات عاجلة.
  140. المادة 137يحيل الرئيس الطلب الى اللجنة القانونية لفحصه والنظر فيه وتقديم تقرير عنه خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين ، فان لم يقدم التقرير خلال تلك المدة جاز للمجلس البت بالطلب مباشرة.
  141. المادة 138أ- يحيل الرئيس تقرير اللجنة القانونية على المجلس في أول جلسة تالية ، وتستمر مناقشة الموضوع حتى البت نهائياً بالأمر ، فاذا وجد المجلس سبباً كافياً لاتخاذ الاجراءات المطلوب…
  142. المادة 139ليس للمجلس أن يفصل في موضوع التهمة وانما يقتصر دوره على الإذن باتخاذ الاجراءات القانونية أو الاستمرار فيها متى تبين له ان الغرض منها ليس التأثير على النائب لتعطيل عمله ال…
  143. المادة 140اذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون فيها المجلس منعقداً ، فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس عند اجتماعه الاجراءات المتخذة مشفوعة بالايضاح اللازم ، وللمجلس أن يقرر…
  144. المادة 141للعضو الذي رفعت عنه الحصانة ولم يوقف الحق في حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان والمشاركة في المناقشة والتصويت.
  145. المادة 142ليس من حق النائب أن يتنازل عن حصانته دون موافقة المجلس.
  146. المادة 143الفصل السادس عشر العرائض والشكاوى المادة 143- يحق لكل اردني أن يرفع الى المجلس عريضة فيما له صلة بالشؤون العامة أو شكوى فيما ينوبه من أمور شخصية.
  147. المادة 144أ- يجب أن يوقع على العريضة أو الشكوى مقدمها ذاكراً فيها اسمه ومهنته وعنوانه الكامل. ب- لايجوز أن تشتمل العريضة أو الشكوى على أي مساس بالعرش أو مجلس الامة أو القضاء ، ولا …
  148. المادة 145تقيد العرائض والشكاوى في جداول عامة بأرقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم مقدمها وعنوانه وملخص عن موضوعها.
  149. المادة 146أ- يحيل رئيس المجلس العرائض والشكاوى على مكتب المجلس لدراستها وللمكتب اما حفظها او احالتها الى اللجان المختصة او الوزير المختص أو المجلس. ب- اذا احيلت العريضة أو الشكوى ا…
  150. المادة 147لكل عضو حق الاطلاع على أي عريضة متى طلب ذلك من رئيس المجلس.
  151. المادة 148الفصل السابع عشر الاجازات والغياب المادة 148- أ- يقدم طلب الاجازة الى الرئيس قبل المباشرة بها. ب- للرئيس الموافقة على الإجازة اذا كانت مدتها اسبوعين أو أقل. ج- اذا تجاوزت…
  152. المادة 149لا يجوز للعضو أن يتغيب عن احدى جلسات المجلس أو لجانه الا اذا اخطر الرئيس بذلك مع بيان العذر.
  153. المادة 150اذا لم تعقد جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني يضع أمين عام المجلس جدولاً بأسماء النواب المتغيبين بدون عذر ويدرج ذلك في محضر الجلسة التالية.
  154. المادة 151الفصل الثامن عشر المحافظة على النظام والأمن في المجلس المادة 151- المحافظة على النظام والامن داخل المجلس وحوله ضمن حرمه من اختصاص المجلس وحده ، يقوم بذلك الرئيس باسم المج…
  155. المادة 152توضع قوات كافية لحفظ الأمن تكون تحت إمرة الرئيس ومستقلة عن أي سلطة اخرى وتتلقى الأوامر منه.
  156. المادة 153أ- اذا ارتكب نائب أو أي شخص آخر جرماً من نوع الجناية داخل حرم المجلس ، على الرئيس ان يأمر بالقبض عليه وحجزه في مكان معين وتسليمه للسلطة القضائية فور حضوره من يمثلها. ب- ا…
  157. المادة 154لا يجوز لأحد وقت اجتماع المجلس بأستثناء الاعيان والحكومة ، ان يجلس في الأماكن المخصصة للأعضاء او دخول قاعة المجلس الا بإذن من الرئيس.
  158. المادة 155يجب على من يرخص لهم في الدخول الى شرفات المجلس أن يلزموا السكون التام مدة انعقاد الجلسة وأن يظلوا جالسين ، والا يظهروا علامات الاستحسان او الاستهجان وان يراعوا التعليمات …
  159. المادة 156كل من رخص له بالدخول وأخل بالنظام أو أحدث ضجيجاً او ضوضاء يكلف بمغادرة الشرفة فان لم يمتثل فللرئيس أن يأمر بإخراجه بالقوة وتسليمه للجهة المختصة اذا اقتضى الحال.
  160. المادة 157الفصل التاسع عشر الاستقالة المادة 157- على كل عضو يريد الاستقالة أن يقدمها خطيا الى الرئيس ، دون أن تكون مقيدة بأي شرط ، وعلى الرئيس ان يعرضها على المجلس في أول جلسة تالي…
  161. المادة 158للنائب المستقيل أن يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدمه الى الرئيس قبل صدور قرار المجلس بقبولها.
  162. المادة 159يبلغ رئيس المجلس رئاسة الوزراء بما يخلو من الدوائر الإنتخابية بمجرد أعلان المجلس قبول الاستقالات.
  163. المادة 160الفصل العشرون الشعب البرلمانية المادة 160- أ- يعتبر المجلس شعبة برلمانية لغايات الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي. ب- يرأس الشعبة البرلمانية رئيس المجلس.…
  164. المادة 161ا- تتشكل اللجنة التنفيذية للشعب البرلمانية من مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة ب- تجتمع اللجنة التنفيذية برئاسة المجلس ج- تنتخب اللجنة مقرراً لها من بين اعضائها د- تتولى…
  165. المادة 162الفصل الحادي والعشرون أحكام عامة المادة 162- في حالة اجتماع مجلسي الأعيان والنواب يعمل بالنظام الداخلي لمجلس الأعيان في تلك الجلسة.
  166. المادة 163أ- لا يجوز تعديل احكام هذا النظام الا بناء على اقتراح خطي موقع من عشرة أعضاء على الاقل. ب- يعرض الاقتراح على المجلس فاذا قبله احاله الى اللجنة القانونية. ج- تدرس اللجنة ا…
  167. المادة 164يلغى (النظام الداخلي لمجلس النواب) الصادر في 1952/4/16 والمنشور في العدد (1105) من الجريدة الرسمية. 1996/2/6