المادة 5 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

لا يجوز إجراء أي مناقشة او إصدار أي قرار من المجلس قبل انتخاب رئيسه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة