المادة 6 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

ينتخب المجلس لجنة من أعضائه لوضع صيغة الرد على خطبة العرش ، وبعد أن يقرها المجلس ينتخب وفداً يرافق الرئيس لرفع الرد الى الملك وذلك خلال اربعة عشر يوماً من القاء خطية العرش.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك